253

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایډیټر

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

1156 - وسئل عن امرأة مات زوجها وهي مريضة يخاف عليها، أتحول إلى بيت أمها؟

قال: لا يجوز، ولكن تتحول الأم إليها.

قيل له: فتكتحل بالإثمد (1)؟

قال: لا، ولكن إذا أرادت اكتحلت بالصبر (2) إذا خافت على عينيها، أو اشتكت شكوى شديدة.

1157 - سألته عن المرأة تنتقب في عدتها؟

قال: لا بأس به.

1158 - وسئل تدهن بدهن في عدتها؟

قال: لا بأس به، وإنما كره للمتوفى عنها زوجها أن تتزين.

وقال أبو عبد الله: كل دهن فيه طيب فلا تدهن به.

1159 - سألت أبا عبد الله عن عدة المطلقة؟

قال: عدتها من يوم يصح عندها طلاقها.

وكذلك الأمة تعتق فتصلي بخمار من يوم يصح عندها عتقها.

1160 - سألت أبا عبد الله عن امرأة كتب إليها بطلاقها؟

قال: إذا صح عندها، فعدتها من يوم يأتيها الخبر بأنه قد طلقها، وصح عندها الخبر.

1161 - سألته عن المتوفى عنها؟

قال: تعتد أربعة أشهر وعشرا في بيتها الذي توفي فيه، ولا تغيب ولا تبيت في غيره.

مخ ۲۷۳