Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
پوهندوی
أبو عمر محمد علي الأزهري
خپرندوی
دار الفاروق
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib
احمد بن حنبل (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
پوهندوی
أبو عمر محمد علي الأزهري
خپرندوی
دار الفاروق
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
[باب] (1)
1129 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول: الحل علي حرام؟
فقال: له زوجة؟
قلت: نعم.
قال: كفارة الظهار، فإن لم تكن له زوجة، فكفارة يمين، إطعام عشرة مساكين.
1130 - وسئل عن الرجل يقول لسرية: أنت حرام، ونوى واحدة؟
قال: عليه كفارة الظهار.
1131 - وسئل عن رجل وقع بينه وبين أهله كلام، فقال لها: إن وضعت رأسي معك على مخدة إلى سنة، فكل حل على المسلمين علي حرام، وإنما عنى به الوطء، فوطئها قبل مضي السنة؟
قال أبو عبد الله: عليه عتق رقبة، فإن لم يجد، صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا.
1132 - سألته عن الرجل يقول: فراشي علي حرام، ولم ينو طلاقا؟
قال: إذا نوى امرأته فعليه كفارة الظهار، وإذا أراد الفراش فعليه كفارة يمين.
1133 - سألته عن الرجل يقول لامرأته: أنت خلية، وأنت بريئة؟
قال: كان علي يقول: هي ثلاث، وأنا لا أقول فيها شيئا.
وسمعته يقول: إذا قال الرجل، ما أحل الله عليه حرام، ولم يقل يعني به الطلاق، إذا لم يلفظ به فعليه كفارة الظهار، وإذا قال: أعني به الطلاق، أخشى أن يكون ثلاثا.
مخ ۲۶۲