238

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

باب الخلع

1125 - وسئل أبو عبد الله عن الخلع، ما هو، فسخ نكاح، أو خلع طلاق، أم تذهب إلى حديث ابن عباس، كان يقول: فرقة ليس بطلاق؟

قال أبو يعقوب: قال أبو عبد الله: كان ابن عباس يتأول هذه الآية: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروفأو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} (1).

وكان ابن عباس يقول: هو فداء، قال ابن عباس: ذكر الله الطلاق في أول الآية، والفداء في وسطها، وذكر الطلاق بعد، يقول: ليس هو طلاقا، إنما هو فداء.

1126 - سألت أبا عبد الله عن المختلعة ماذا لزوجها منها؟

قال: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.

1127 - سألته عن المختلعة، هل عليها عدة؟

قال: نعم، عدتها عدة المطلقة، ثلاث حيض، فإن كانت ممن لا تحيض، فثلاثة أشهر.

مخ ۲۶۱