236

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

1115 - سمعت أبا عبد الله يقول: طلاق السكران وعتقه، لا أقول فيه شيئا.

وقيل له: تجيز طلاق السكران ؟

قال: لا أقول فيه شيئا، ولكن، شراءه، وبيعه جائز، ولا أقول في عتقه شيئا.

1116 - سئل أبو عبد الله عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثم راجعها، ثم قال لها: أمرك بيدك فقالت: قد اخترت نفسي، ثم راجعها، ثم قال لها: أنت طالق؟

قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

1117 - وسئل عن السكران يطلق امرأته؟

قال: إذا كان لا يعقل، فلا يجوز.

1118 - وسئل عن طلاق السكران؟

قال: لا أقول فيه شيئا، ولكن بيعه يجوز.

1119 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن طلاق النسيان؟

فقال: طلاقه جائز.

1120 - وسئل عن طلاق الصبي؟

قال: إذا عقل جاز طلاقه.

مخ ۲۵۹