234

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

1103 - وسئل عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثم راجعها، ثم قال لها: أمرك بيدك؟

فقالت: إخترت نفسي، ثم راجعها، ثم قال لها: أنت طالق.

قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

1104 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها تطليقة أو تطليقتين أو ثلاثا.

القضاء: ما قضت.

1105 - سألت أبا عبد الله عن رجل جعل أمر امرأته بيدها، ثم أتبعها من ساعته بالطلاق ثلاثا بتة؟

قال أبو عبد الله: طلقت بالطلاق الأخير.

1106 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول لامرأته: أمرك بيدك.

فقالت: قد اخترت نفسي، ولم ترد عليه ؟

قال أبو عبد الله: هي واحدة، وتكون معه على ثنتين.

1107 - سألت أبا عبد الله عن رجل تشاجر مع امرأته؟

فقالت له: طلقني.

فقال: أمرك بيدك، فاختارت نفسها، ثم لم تقم من مجلسها، فندمت.

قال: تشهد شاهدين على رجعتها، ويراجعها، وتكون عنده على ثنتين.

1108 - وسمعته يقول: إذا قال الرجل لامرأته: اختاري.

فقالت: قد اخترت نفسي.

قال: تطليقة واحدة.

مخ ۲۵۷