Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
پوهندوی
أبو عمر محمد علي الأزهري
خپرندوی
دار الفاروق
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib
احمد بن حنبل d. 241 / 855مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
پوهندوی
أبو عمر محمد علي الأزهري
خپرندوی
دار الفاروق
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
1093 - وسئل عن الأمة يطلقها زوجها تطليقتين، ثم يغشاها سيدها أتصلح بذلك لزوجها الأول؟
قال: لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، والسيد لا يكون زوجا.
1094 - وسئل عن رجل كانت تحته أمة فطلقها، فأبان طلاقها، ثم اشتراها، أتحل له؟
قال: لا تحل له إلا بزوج.
1095 - سألت أبا عبد الله عن امرأة بانت من زوجها بثلاث، فقال لها: اذهبي، فاستحلي، فذهبت، فتزوجت برجل، فمكثت معه يوما ثم طلقها، ألها أن ترجع إلى زوجها الأول؟
قال: لا ترجع إليه.
ثم قال: وله أن يقول لها: اذهبي فاستحلي؟! لا ترجع إليه، ولا كرامة.
1096 - وسئل عن امرأة سمعت من زوجها أنه طلقها، فأبان طلاقها، فسئل الزوج، فأنكر، فرافعته إلى القاضي، فأمرها أن تقيم معه؟
قال أبو عبد الله: إذا سمعت أنه طلقها، تفتدي نفسها بمالها، وتهرب منه، ولا تجلس معه.
1097 - سألت أبا عبد الله عن امرأة وقع بينها وبين زوجها كلام فرقة، من غير طلاق فمكثت أشهرا، ثم إن الزوج تزوج عليها فرافعته إلى القاضي؟
فقالت للقاضي: إن لي شهودا.
فقال لها القاضي: لا تجيئيني بشهود إلا معدلين، فقدمته إلى القاضي غير مرة.
ثم قالت للقاضي: فرق بيني وبينه، ففرق القاضي بينهما، هل عليها عدة؟ وهل تجوز فرقة القاضي؟
قال أبو عبد الله: نعم، فرقة القاضي فرقة، وتعتد من يوم قالت: فرق بيني وبينه ، ففرق، اعتدت من ذلك اليوم، ثلاث حيض.
قلت: يفرق القاضي بينهما من غير أن يطلق الزوج؟
قال: نعم.
مخ ۲۵۵