232

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

1093 - وسئل عن الأمة يطلقها زوجها تطليقتين، ثم يغشاها سيدها أتصلح بذلك لزوجها الأول؟

قال: لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، والسيد لا يكون زوجا.

1094 - وسئل عن رجل كانت تحته أمة فطلقها، فأبان طلاقها، ثم اشتراها، أتحل له؟

قال: لا تحل له إلا بزوج.

1095 - سألت أبا عبد الله عن امرأة بانت من زوجها بثلاث، فقال لها: اذهبي، فاستحلي، فذهبت، فتزوجت برجل، فمكثت معه يوما ثم طلقها، ألها أن ترجع إلى زوجها الأول؟

قال: لا ترجع إليه.

ثم قال: وله أن يقول لها: اذهبي فاستحلي؟! لا ترجع إليه، ولا كرامة.

1096 - وسئل عن امرأة سمعت من زوجها أنه طلقها، فأبان طلاقها، فسئل الزوج، فأنكر، فرافعته إلى القاضي، فأمرها أن تقيم معه؟

قال أبو عبد الله: إذا سمعت أنه طلقها، تفتدي نفسها بمالها، وتهرب منه، ولا تجلس معه.

1097 - سألت أبا عبد الله عن امرأة وقع بينها وبين زوجها كلام فرقة، من غير طلاق فمكثت أشهرا، ثم إن الزوج تزوج عليها فرافعته إلى القاضي؟

فقالت للقاضي: إن لي شهودا.

فقال لها القاضي: لا تجيئيني بشهود إلا معدلين، فقدمته إلى القاضي غير مرة.

ثم قالت للقاضي: فرق بيني وبينه، ففرق القاضي بينهما، هل عليها عدة؟ وهل تجوز فرقة القاضي؟

قال أبو عبد الله: نعم، فرقة القاضي فرقة، وتعتد من يوم قالت: فرق بيني وبينه ، ففرق، اعتدت من ذلك اليوم، ثلاث حيض.

قلت: يفرق القاضي بينهما من غير أن يطلق الزوج؟

قال: نعم.

مخ ۲۵۵