214

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

1026 - وسئل عن الرجل تكون له الجارية فيطؤها، ثم يبيعها لرجل فتلد من ذلك الرجل ابنة، أيتزوج المولى الأول بالابنة؟

قال: لا يحل له أن يتزوج ابنتها، لأنه قد وطيء أمها.

1027 - وسئل عن الرجل يسافر بأم امرأته؟

قال: أما الأم فأرجو إن لم يقربها، ويضع لها سلما تصعد عليه، إذا لم يقربها، فلا بأس.

قيل له: فالأخت؟

قال: لا يعجبني أن يخرج بها.

1028 - سألته عن رجل له امرأة، ولها أم، فوطىء أم امرأته، ولم يدخل بالابنة؟

قال: لم يدخل بها؟

قلت: لا.

قال: ولا أرخى سترا، ولا أغلق بابا؟

قلت: لا.

قال: لها نصف الصداق، وحرمت عليه الابنة، وقال: أنزلها بمنزلة المطلقة.

1029 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوج ابنتها؟

قال: لا يحل له أن يتزوج ابنتها، وإن كان قد تزوجها فلا يحل له إلا أن يفارقها.

فقلت له: إنها قد ولدت منه؟

قال: وإن كانت ولدت، فإن الولد يلحق أباه.

1030 - وسئل عن الرجل يفجر بأخت امرأته؟

قال: يعتزل امرأته حتى تنقضي عدة التي فجر بها، إن كانت ممن تحيض بثلاث حيض، وإن لم تكن ممن تحيض، فثلاثة أشهر.

وقال: لا يجتمع ماؤه في أختين.

مخ ۲۳۸