Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
پوهندوی
أبو عمر محمد علي الأزهري
خپرندوی
دار الفاروق
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib
احمد بن حنبل d. 241 / 855مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
پوهندوی
أبو عمر محمد علي الأزهري
خپرندوی
دار الفاروق
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
1026 - وسئل عن الرجل تكون له الجارية فيطؤها، ثم يبيعها لرجل فتلد من ذلك الرجل ابنة، أيتزوج المولى الأول بالابنة؟
قال: لا يحل له أن يتزوج ابنتها، لأنه قد وطيء أمها.
1027 - وسئل عن الرجل يسافر بأم امرأته؟
قال: أما الأم فأرجو إن لم يقربها، ويضع لها سلما تصعد عليه، إذا لم يقربها، فلا بأس.
قيل له: فالأخت؟
قال: لا يعجبني أن يخرج بها.
1028 - سألته عن رجل له امرأة، ولها أم، فوطىء أم امرأته، ولم يدخل بالابنة؟
قال: لم يدخل بها؟
قلت: لا.
قال: ولا أرخى سترا، ولا أغلق بابا؟
قلت: لا.
قال: لها نصف الصداق، وحرمت عليه الابنة، وقال: أنزلها بمنزلة المطلقة.
1029 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوج ابنتها؟
قال: لا يحل له أن يتزوج ابنتها، وإن كان قد تزوجها فلا يحل له إلا أن يفارقها.
فقلت له: إنها قد ولدت منه؟
قال: وإن كانت ولدت، فإن الولد يلحق أباه.
1030 - وسئل عن الرجل يفجر بأخت امرأته؟
قال: يعتزل امرأته حتى تنقضي عدة التي فجر بها، إن كانت ممن تحيض بثلاث حيض، وإن لم تكن ممن تحيض، فثلاثة أشهر.
وقال: لا يجتمع ماؤه في أختين.
مخ ۲۳۸