Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
ایډیټر
أبو عمر محمد علي الأزهري
خپرندوی
دار الفاروق
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib
احمد بن حنبل (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
ایډیټر
أبو عمر محمد علي الأزهري
خپرندوی
دار الفاروق
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
1014 - سألت أبا عبد الله عن رجل اشترى جارية ولها ابنة، فقبل أمها، أتحل له الابنة؟
قال: لا تحل له الابنة.
قلت له: فإن قبل ابنتها تحل له الأم؟
قال: لا تحل له أيضا.
قلت له: فقد أتى للجارية عشر سنين؟
قال: ما كانت من السبع إلى العشر يحرم عليه، أيهما قبل، حرمت عليه الأخرى.
1015 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يرث الجارية من ميراث أبيه، وقد نظر إليها أبوه أتحل للابن (1) إذا كان الأب قد نظر إلى شيء منها، أو جردها؟
قال: قال أبو عبد الله: إذا كان قد نظر إلى شيء منها، لم تحل للابن.
1016 - وسئل عن رجل تزوج بامرأة، فدخل بها، فجاءت بعد أم امرأته، فزعمت أنه كان سكران فنامت معه أم امرأته، كيف ترى في المرأة؟
قال: يعتزل المرأة حتى ينظر، لعلها كاذبة، أو صادقة، يعتزلها ويقررها لعلها قد صدقت، وينتظر بها ثلاثة أشهر، حتى يتبين بها حمل أم لا.
1017 - وسئل عن الربيبة أيحل له أن يتزوجها؟
قال: إذا كان قد دخل بالأم فلا تحل له الابنة، وإذا لم يكن دخل بالأم فتحل له الابنة.
1018 - سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، أيتزوج أمها؟
قال: لا يتزوج بالأم.
قلت: فإن كان تزوج بالأم ولم يدخل بها أيتزوج ابنتها؟
قال: لا بأس، ما لم يكون دخل بالأم يتزوج الابنة.
مخ ۲۳۵