195

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

943 - سألت أبا عبد الله عن الصلاة إذا حضرت الجنازة بأيهما يبدأ؟

قال: إذا حضرت صلاة العصر والجنازة، صلى على الجنازة، لأنه لا صلاة بعد العصر، وإذا حضرت المغرب، صلى المغرب، ثم صلى عليها، وإذا حضرت الجنازة في صلاة الفجر، صلى على الجنازة، وقال: أذهب إلى حديث معاذ بن عفراء.

حدثني أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا غندر محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن، عن جده معاذ القرشي، أنه طاف بالبيت مع معاذ بن عفراء، بعد العصر، أو بعد الصبح، فلم يصل، فسألته، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد صلاتين، بعد الغداة حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس". أو قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس".

حدثني أحمد بن حنبل، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن، عن جده، وكان قد شهد بدرا مع المشركين، قال: رأيت معاذ بن عفراء، يطوف بالبيت بعد الصبح، ولا يصلي، فقلت له: ألا تصلي؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس".

944 - وسئل أيتقدم الرجل إلى الجنازة؟

قال: لا يتقدم، وإن رآها، فقام فلا بأس، وإن لم يقم فلا بأس.

945 - سألته عن الجنازة تحضر وما صلى العصر؟

قال: يبدأ بالجنازة فيصلى عليها، ثم يصلى العصر.

قلت: فإن جيء بالجنازة عند اصفرار الشمس؟

قال: ينتظر بها حتى تصلى المغرب ثم يصلى عليها.

مخ ۲۲۰