191

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

916 - وسئل عن الرجل تكون امرأته معه في سفر، فتموت وليس معهم امرأة، أيغسلها زوجها؟

قال: نعم.

قيل له: فكيف يصنع؟

قال: يصب الماء من فوق الثوب، ولا يكشف ثوبها.

917 - وسئل عن الحائض تغسل المرأة الميتة؟

قال: لا يعجبني أن تغسل الحائض شيئا من الميت، والجنابة أيسر من الحيض.

918 - سألته عن المرأة تموت مع القوم، وليست معهم امرأة؟

قال أبو عبد الله: تيمم، وكذلك الرجل مع النساء، ييمم.

919 - وسئل عمن: غسل الميت أعليه الغسل أم الوضوء؟

قال: يتوضأ وقد أجزأه.

سألته هل على من غسل الميت غسل؟

قال: عليه الوضوء فقط (1).

920 - قلت: ربما انتفخ الغريق، فلا يقدر أن تدخل يده في الكفن؟

قال: يغطي ثدييه وصدره وعورته، ولا يبالي ألا يغطي يديه.

قلت له: فإنه إذا وضع في اللحد لا يسعه أن يلحد بلبن؟

قال: يحثى عليه التراب حثيا ولا ينصب عليه اللبن.

921 - وسئل عن الميت يكفن في قميص له أزرار؟

قال: أما ابن سيرين، فكان يستحب أن يكون له أزرار وكمان ولا تشد أزراره ولا تدخل يداه في كميه.

وأنا أرى: أن يكفن في ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجا.

مخ ۲۱۶