186

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

902 - وسئل هل يغتسل الرجل إذا أراد أن يرمي الجمار؟

قال: نعم يغتسل.

903 - قلت لأبي عبد الله: لا يفوت الرجل الرمي حتى الليل، حتى يفطر الصائم؟

قال: نعم.

قلت لأبي عبد الله: فإن نسي الرجل؟

قال: يرمي إذا ذكر.

904 - سألت أبا عبد الله عمن: نسي رمي جمرة واحدة؟

قال: عليه دم.

قيل: فإن نسي رمي الجمار الثلاثة؟

قال: عليه دم واحد.

905 - سألت أبا عبد الله عن امرأة ليس لها محرم ولم تحج، تدفع إلى رجل ليحج عنها؟

قال: إذا كانت قد أيست من المحرم فأرى أن تجهز رجلا يحج عنها ولا تدفع إليه شيئا، فتقول: حج عن فلانة، ويمكن أن تدفع إليه شيئا فتقول: اذهب فحج بهذه.

906 - وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت ابن عيينة يقول، وسأله رجل أيحج عن الرجل وهو في الحياة؟ قال: "إذا كان قد وجب عليه الحج يحج عنه".

907 - وقيل لأبي عبد الله: ترى الحج عن الميت؟

قال: نعم إذا كان أوصى.

قيل له: فإن لم يوص ووجب عليه الحج؟

قال: يحج عنه من الثلث، والزكاة والكفارات من الثلث.

مخ ۲۰۹