183

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایډیټر

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

باب الرجل يحج عن غيره

887 - سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أوصى رجلا يحج عنه فلا أرى أن يقاطع، ولكن تدفع إليه الدراهم تقول: حج بهذه.

888 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يحج عنه حجة الإسلام ترى له أن يمر بالمدينة قبل أن يصل إلى البيت؟

قال: لا يمر حتى يرجع لأنه إن حدث به حدث كان في سبيل الحج، وإذا كان قد حج فلا يمر إلا بالمدينة.

889 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون قد حج فيريد أن يحج ولم يكن والداه قد حجا؟

قال: يجعل حجة التطوع عنهما، عن كل واحد منهما حجة.

890 - سألت أبا عبد الله: إذا كان الرجل لم يحج وعلى أبيه دين.

أيقضي دين أبيه أو يحج؟

قال: إذا لم يكن حج فيحج.

891 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يحج عن الميت، ولم يأمره بالعمرة أيعتمر عنه؟

قال: إذا لم يأمره أن يعتمر اعتمر هو عن نفسه، وحسب ما ينفق من ماله هو.

892 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يحج عن قرابته، وقال له: اعتمر عني واذبح عني وحج عني، يحتاج أن يخرج إلى الميقات؟

قال: لا، هذا إنما العمل له، ولكن إذا كانت العمرة لهذا الرجل المستأجر خرج إلى الميقات فأهل منه.

مخ ۲۰۶