174

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایډیټر

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

باب [الصلاة في عرفة وبعد الطواف]

831 - قلت لأبي عبد الله: إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة، كيف يصلي أهل مكة؟

قال: إذا خرج أهل مكة إلى عرفات، فليس عليهم التقصير، لأن من مكة إلى عرفات أربعة وعشرين ميلا، فليس في هذا المقدار تقصر الصلاة.

832 - قلت لأبي عبد الله: فالإمام يستخلف على أهل منى من يصلي بهم؟

قال: نعم، يستخلفه عليهم من غير أهل مكة.

833 - سألت أبا عبد الله: هل على أهل مكة تقصير الصلاة؟

قال: ليس على أهل مكة تقصير الصلاة. قال مالك: يقصر أهل مكة، ولا أرى أن يقصروا، وليس من مكة إلى منى، وإلى عرفات تقصير، إنما التقصير إذا كان ثمانية وأربعين ميلا، لا يقصر في مثل هذا.

834 - وسئل هل يصلى خلفه، وهو يصلي ركعتين، يعني إمام مكة؟.

قال: لا يصلى، إلا أن يصلي الجمعة فيصلي خلفه.

835 - وسمعت أبا عبد الله يقول: لو وافق الإمام يوم عرفة وهو يوم جمعة لن يجهر، وليس بمنى، ولا بعرفة جمعة.

836 - قلت لأبي عبد الله: يقولون: إن إمام مكة يقصر الصلاة هل يصلى خلفه؟

قال: لا يصلى خلفه، إلا أن تكون صلاة الجمعة فيصلى خلفه، وإذا صلى ركعتين في سائر ذلك لم يصلى خلفه (1).

مخ ۱۹۸