168

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایډیټر

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

804 - وسئل عن لبس القبا للمحرم؟

قال: لا يلقى على العاتق.

805 - وسألته عن المحرم يلبس القبا واللبادة؟

قال: يلبسهما، ولا يدخل عاتقه فيها، فأريته أنا ما ملبسها، ولم ألق شيئا منها على العاتق.

فقال: نعم هكذا يفعل.

806 - سألته عن المحرم إذا لم يجد النعلين، يلبس الخفين؟

قال: نعم يلبسهما ولا يقطعهما، ثم قال: أذهب إلى حديث ابن عباس.

قلت: فحديث ابن عمر.

قرأت على أبي عبد الله: سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: "لا يلبس القميص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوب مسه الورس، ولا الزعفران، ولا الخفين، إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين".

أليس هذا إسناد جيد؟

قال: حديث ابن عباس أبين.

قرأت على أبي عبد الله: هشيم، قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "إذا لم يجد المحرم الإزار، فليس السروايل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين".

قال: هذا أثبت عندي، وذاك أن القطع من الفساد، والله لا يحب الفساد.

807 - قلت: السراويل بمنزلة الخفين؟

قال: نعم.

مخ ۱۹۳