162

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

762 - سألت أبا عبد الله عن الرجل ينفر قبل الزوال؟

قال: عليه دم.

763 - وسئل عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام مكة؟

قال أبو عبد الله: عليه بكل حمامة، شاة، شاة.

764 - وسئل عن محرم به حكة؟

قال: يحكها ما لم يقطع شعرا.

765 - قال وسئل عن المحرم يتوضأ، فيخلل لحيته، فيقطع شعره؟

قال: إذا لم يتعمده، فلا بأس.

766 - وسألته عن الرجل يضع يده على لحيته، أو على رأسه، فيقطع من رأسه أربع شعرات، أو اثنين، أو ثلاث؟

فقال: كان ابن عيينة يستكثر دما في ثلاث شعرات، وأنا أقول: إذا لم يتعمده يطعم شيئا، وإذا تعمده يطعم مقدار كفارة، إذا كثر.

767 - سألته عن العصا، تقطع من شجر الحرم؟

قال: إذا قطعت الدوحة، يعني الشجرة، ففيها بقرة.

768 - وسئل أيلبس المحرم شيئا فيه طيب؟

قال: لا يلبس كل شيء فيه طيب، ولا يكتحل، ولا يتزين.

769 - قلت: تحك المحرمة جسدها؟

قال: نعم، ولا تقطع شعرا، وتلبس السراويل والقميص، وكل شيء كانت تلبسه وهي حلال.

770 - سألت أبا عبد الله عن متمتع مات قبل أن يذبح؟

قال: إذا وقف بعرفة، وجب عليه الهدي، وبعض الناس يقول: ويجب عليه، وقف، أو لم يقف.

مخ ۱۸۸