155

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

باب

728 - قلت لأبي عبد الله: تذهب إلى حديث جابر، فيمن أهل بالحج، يفسخ؟

قال: إن شاء فسخ، وإن شاء أقام.

729 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقدم مكة ومعه هدي، أيحل؟

قال: لا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل، فإن قدم وليس معه هدي، أحل.

730 - سألت أبا عبد الله عن رجل أهل بحجة في شوال فقدم مكة في النصف من شوال، فثقل عليه أن يقيم على إحرامه، ترى له أن يجعل إحرامه عمرة، ويطوف لها ويحل؟

قال: نعم، أرى أن يجعل إحرامه عمرة، ويطوف لها، ويحل.

731 - وسئل عن الرجل يفرض الحج، فيمنعه والده؟

قال: يعجبني إذا فرض الحج، أن يفي به.

قلت: فإن منعه سلطان؟

قال: يكون هذا محصورا، عليه ما على المحصر.

732 - وقيل له: في الفسخ؟

فقال: نعم، هذا عن عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

قيل: فحديث [ابن] (1) بلال بن الحارث؟

قال: ومن [ابن] بلال بن الحارث؟! ومن روى عنه؟! أما أبوه فمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأما هو فأنكره.

فقيل له: إنه روى حديثا.

فقال: من رواه؟ وأنكره.

قلت: ترى فسخ الحج؟

قال: نعم، إن شاء هو فسخ، أذهب إلى حديث جابر: "أنهم أهلوا بالحج وحده، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا".

مخ ۱۸۲