149

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

696 - وسمعته يقول: لا تكون متعة إلا في أشهر الحج، في شوال، أو في ذي القعدة، أو عشر ذي الحجة.

697 - سمعته يقول: لا يجب على من اعتمر بعد الحج هدي.

698 - وسئل من أين يعتمر الرجل؟

قال: إذا خرج من المسجد.

699 - وسئل عمن: لم يحج قط، كيف يصنع؟ أيجب أن يدخل متمتعا؟

قال: نعم.

700 - قيل له: فيأكل من هدي متعته؟

قال: يأكل، واحتج بحديث عائشة: أدخل عليها لحم بقر، قالت: فقلت ما هذا؟ قالوا: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه، جزورا، جزورا.

701 - قيل له: إن عطاء قد كرهه؟

قال: ما أدري ما قال عطاء.

وذكر له حديث جابر بن عبد الله: فأمر من كل جزور بضعة فأكلا من اللحم.

فقال: حديث عائشة أبين، لأنهم كانوا متمتعين.

702 - سألته عن رجل حج، ولم يدخل بعمرة؟

فقال: نرى أن العمرة واجبة مع الحج، لأن الله، تبارك وتعالى، يقول: {وأتموا الحج والعمرة لله} (1).

703 - سألته عن العمرة؟

فقال: اعتمر في كل شهر مرارا إن قدرت.

704 - سئل ابن عباس عن رجل تمتع، ولم ينحر إلى قابل؟

قال: ينحر بدنتين.

مخ ۱۷۳