147

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

باب في الحج 682 - سئل عن امرأة وجب عليها الحج فلم تحج، وكان لها يسار فأتلفته، وفضل لها فضلة مقدار خمسة وثلاثين دينارا، وليس لها غيرها؟

قال أبو عبد الله: هذه قد وجب عليها الحج حيث أيسرت، فتحج بما فضل معها، فإن كانت لا تقدر على الحج، يحج عنها.

683 - وسئل عن رجل كانت له أم وقد وجب عليها الحج، وكانت موسرة وليس اليوم عندها شيء ، إلا شيء أنفقته عليها في مرضها؟

قال: يحج عنها ابنها، إذا كان موسرا.

684 - سألته يخرج بالمرأة خادمها وهو خصي، وقد أعتقته؟

قال: لا تخرج إلا مع ذي محرم.

685 - وسئل عن المملوك يحج بمولاته؟

قال: لا يعجبني أن يسافر بها.

686 - قلت: ينظر إلى وجهها وكفيها؟

قال: لا ينظر إلى وجهها وكفيها (1).

687 - وسئل عن المرأة تبلغ الميقات وهي حائض؟

قال: تفيض عليها الماء، وتهل بالحج.

688 - قيل له: فإن أصبحت يوم التروية، ولم تطهر؟

قال: تمضي إلى عرفات.

689 - قرأت على أبي عبد الله: سفيان: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة، فقال لها: "اقض ما يقضي الحاج".

وقال مرة أخرى: "اعملي ما يعمل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت".

مخ ۱۷۱