141

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایډیټر

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

646 - قيل له: فأي حديث أقوى عندك في الحجامة؟

قال: حديث ثوبان.

647 - قيل له: يحتجم الصائم؟

قال: لا يحتجم.

قيل: فإن احتجم؟

قال: عليه قضاء يوم مكانه.

فقيل له: عليه كفارة مع القضاء؟

قال: لا أرى عليه الكفارة.

648 - سألته عن الرجل يحتجم على ساقه أو على يده أو شيء منه في رمضان؟

قال: قد أفطر إذا كان فيه ذكر الحجامة.

649 - وسمعته يقول: إذا احتقن فقد أفطر.

650 - وسألته عن مسلم له جارية نصرانية دخل صومها فيكرهها على الافطار والوطء؟

قال أبو عبد الله: لا يكرهها على الافطار والوطء، ولا يطؤها حتى تغتسل من صومها ذلك.

651 - سمعته يقول: الحامل والمرضع يفطران، ويطعمان، ويقضيان؟

وقال: الشيخ لا يقدر أن يقضي.

652 - سألته عن المرأة تطهر في أول النهار في رمضان، فترى أن تمسك عن الأكل؟

قال: شديدا. لا تأكل شيئا أصلا.

653 - سألته عن الرجل يصبح جنبا في شهر رمضان؟

قال: يصوم، ولايضره، وما بأس به، وينبغي للرجل إذا أراد أن ينام وهو جنب أن يغتسل، أو يتوضأ للصلاة.

مخ ۱۶۲