Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
ایډیټر
أبو عمر محمد علي الأزهري
خپرندوی
دار الفاروق
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib
احمد بن حنبل (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
ایډیټر
أبو عمر محمد علي الأزهري
خپرندوی
دار الفاروق
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
609 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق، قال: أنبأنا ابن جريج، قال: قال لي أبو الزبير: سمعت طاووسا يقول: "ليس عليه صدقة" (1).
610 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق، قال: أنبأنا، ابن جريج، قال: قال عطاء: "إنما الصدقة فيما أحرزت بعد ما تطعم منه، وبعد ما تعطي الأجزاء، أو تنفق في دق أو غيره، حتى تحرزه في بيتك، إلا أن تبيع شيئا، فالصدقة فيما بعد" (2).
611 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن رجل، عن عكرمة، قال: "ما أعطيت من طعامك في نفقته فهو في الطعام، وما أكلت أيضا، إلا شيئا تقوته لأهلك، يقول تكيله لهم" (3).
612 - قرأت على أبي عبد الله: وكيع ، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الملك، قال: قلت لعطاء: إنا بالعراق نزرع الزرع، فننفق عليه في البذر والنفقة قال: "ارفع النفقة وزك ما بقي".
613 - قرأت على أبي عبد الله: حجاج، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، أنه قال: "إذا كان الحب، فهو يجتمع، ولا تقع فيه الصدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. فإذا كان خمسة أوسق، فخذ من كل نصيب على قدر ما يصيبه، صدقة التمر وحده، وصدقة الزبيب وحده، كل ذلك لا تكون فيه صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق".
614 - سمعت أبا عبد الله يقول: يبدأ بالدين إذا كان استقرض على الثمرة فأنفق عليها، يبدأ بالدين فيقضيه، ثم ينظر ما بقي عنده بعد إخراج النفقة فيزكي ما بقي، ولا يكون على رجل دينه أكثر من ماله صدقة، في ضرع، أو إبل، أو بقر، أو زرع، صدقة، ولا زكاة.
مخ ۱۵۵