127

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایډیټر

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

ما أخذ الخوارج، وزكاة الدين

568 - سألته عن الرجل يأخذ منه العشارون الشيء أيحسبه من الزكاة؟

قال: نعم، يحسبه من الزكاة.

569 - وسئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين يرتجى هل عليه زكاة إذا زكى ماله يحسبه معه يزكيه؟

قال: فيه اختلاف، وأرى أنا: إذا هو قبضه أن يزكيه لما مضى عليه من السنين.

قرأت على أبي عبد الله: محمد بن جعفر غندر، قال: حدثنا شعبة، عن مغيرة، عن فضيل، عن إبراهيم، أنه قال: يحسبه، وإليه أذهب.

570 - قلت: إذا غلبت الخوارج على قوم فأخذوا زكاة أموالهم، هل يجزيء عنهم؟

قال: يروى فيه عن ابن عمر أنه قال: يجزيء عنهم.

قلت له: تذهب إليه؟

قال: أقول لك فيه عن ابن عمر، وتقول لي تذهب إليه؟!

571 - وسئل عن الرجل يكون له على الرجل ألف درهم، فارتد الذي عليه الألف، ثم أسلم فقبضها صاحبها من الذي ارتد؟

قال: عليه الزكاة لما مضى.

572 - وسئل عن الخوارج يصالحهم المسلمون على شيء من ضياعهم، يعطونهم إياها؟

قال: لا يعطوا شيئا، يعينونهم على المسلمين، فإن استطعت أن تخرج من تلك البلدة فاخرج منها.

مخ ۱۴۸