125

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایډیټر

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

556 - وسئل عن رجل عليه زكاة وله قرابة ممن ينفق عليهم، أيجري عليهم من الزكاة ؟

قال: إذا لم يكونوا في عياله، أرجو أن لا يكون به بأس.

قلت: تعطى الأخت أو الأخ أو الخالة من الزكاة؟

قال: يعطى كل القرابة، إلا الأبوين أو الولد، وولد الولد لا يعطى من الزكاة.

557 - وسئل هل يجوز أن يعطي أخته من الزكاة، ولها زوج لا يمونها ما يكسب؟

قال: يعطيها إذا لم يحاب بها، ولا يعجبني أن يجري عليها، ولكن يعطيها ولا يحابي بها، ولا يقي بها ماله، ولا يدفع بها مذمة.

وقال: لا يعطى الولد من الزكاة وإن سفل، ولا يعطى الجد وإن ارتفع.

558 - سألت أبا عبد الله عن رجل كان له ألف درهم فزكاها، ثم استفاد ألف درهم أخرى؟

قال: لا يزكيها حتى يحول عليها الحول.

559 - سأل أبي أبا عبد الله (1)، وأنا حاضر، عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم، ودخل بها، فأعطته ألف درهم، فقالت: اعمل بها والربح لك، فلما كان الحول ربحت ألف درهم، فهل علي في الألف التي دفعت إلي زكاة؟

قال أبو عبد الله: ليس عليك في الألف التي لها زكاة، وإنما عليك فيما ربحت الزكاة.

مخ ۱۴۶