123

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایډیټر

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

547 - سمعت أبا عبد الله يقول: زكاة الفطر على الصغير، والكبير، والذكر، والأنثى، والحر، والعبد، والحبلى.

548 - وسمعته يقول: لا بأس أن يعطي الرجل صدقة الفطر، قبل الفطر بيوم أو بيومين.

549 - وسئل عن زكاة الفطر متى تجب على الرجل؟

قال: إذا كان عنده فضل قوت يوم أطعم، وإذا أراد أن يعطي زكاة رأسه ببلده، نظر أي بلدة يقيم بها أكثر من الأخرى، أعطى.

550 - سألت أبا عبد الله عن صدقة الفطر؟

قال: صاع صاع من كل شيء، على الحر والعبد، والذكر والأنثى.

ويروى عن عثمان بن عفان: أنه أعطى عن الحامل.

551 - سألته عن الصاع؟

فقال: الصاع خمسة أرطال وثلث برطل العراق، ويعطي صاعا من كل شيء.

في زكاة الفطر، أذهب إلى حديث أبي سعيد، والمد ربع الصاع، وهو رطل وثلث.

مخ ۱۴۵