120

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

ایډیټر

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

باب صلاة الخوف

540 - وسئل أبو عبد الله عن صلاة الهارب من العدو، فكيف يصلي؟

قال: إذا كان يخاف، قال: يصلي إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع.

541 - سمعت أبا عبد الله وسئل عن صلاة الخوف؟

قال: يصلي بهم الإمام ركعة، ثم يقوم الإمام قائما، ثم يقومون هم، فيقضون لأنفسهم ركعة أخرى، وهو قائم، ثم يسلمون، ثم يمضون إلى أصحابهم، فيصفون مكانهم، ثم يجيء الآخرون فيصلي بهم ركعة أخرى، ثم يقعد الإمام، ويقومون فيقضون هم لأنفسهم ركعة أخرى، والإمام قاعد للتشهد، فإذا صلوا ركعة بعد ركعة الإمام، يجلسون بقدر التشهد، ثم يسلم الإمام عليهم، فصارت للإمام ركعتين ولهم ركعتين. إلى هذا أذهب.

542 - وسئل عن صلاة الطالب والمطلوب؟

قال: إذا كنت الطالب، وكان موضع لا تقصر فيه الصلاة، نزلت فصليت أربعا، وإذا كنت أنت المطلوب فأوميء إيماء (1) على دابتك.

543 - سألته عن صلاة المطلوب؟

قال: يصلي على دابته، يوميء، فإذا كان هو الطالب نزل فصلى.

544 - وسمعته يقول: قال: إذا كان في سفر فمطرت السماء، والأرض مبتلة، هل يصلي الفريضة على الدابة؟

قال: لا بأس به، فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الفريضة على راحلته .

مخ ۱۴۱