114

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

[مسائل في الصلاة] (1)

514 - سألته عن الرجل له امرأة لا تصلي فيضربها؟

قال: نعم، يضربها ضربا رفيقا غير مبرح، لعلها ترجع.

515 - وسئل عن الرجل يجيء والإمام في آخر ركعة من صلاة الفجر، ولم يكن صلى الركعتين، أدخل مع الإمام أو أركعهما مكاني؟

قال: أدخل مع الإمام، واركعهما في الضحى.

516 - رأيته إذا دخل مسجد الجامع قبل أن يجلس يصلي ركعتين، وكان يصلي في الرحبة كثيرا، وربما صلى داخلا.

517 - سألته عن الرجل يجيء إلى الإمام، وهو في صلاة الصبح، ولم يكن صلى الصبح، ولم يكن صلى الركعتين؟

فقال: يدخل مع القوم في صلاتهم، ولا يصلي الركعتين إلا بعد ما يفرغ، عند طلوع الشمس من الضحى، وأذهب إلى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأته عليه: محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".

518 - وقرأت عليه: بشر بن المفضل، قال: حدثنا سلمة، عن نافع، قال: خرج ابن عمر يوما ولم يكن صلى الركعتين قبل الصبح، فأقيمت الصلاة، فأمسك عنهما حتى كان من الضحى صلاهما، وأراد أن يخرج يوما، فسمع الإقامة فخرج فصلاهما.

قال سلمة: قال محمد: وكانوا يكرهون أن يصلوهما إذا أخذ المؤذن في الإقامة.

قال محمد: ولا أعلم بأسا أن يصليهما في بيته إن شاء، ولكن ما يفوته من صلاة الإمام أحب إلي من الركعتين.

مخ ۱۳۴