111

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

باب الوتر

495 - سئل عن الرجل يكون في سفر، فصلى الفريضة ركعتين، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها؟

قال: لا يعجبني أن يوتر بركعة مفردة، ولكن تكون صلاة متقدمة قبل الركعة، عامة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى عشر ركعات، وثمانيا، وستا، وأربعا، يفصل بينهما بالسلام.

496 - سئل عمن: فاته الوتر؟

قال: يصلي، ما لم تطلع الشمس.

497 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يقنت السنة أجمع؟

قال: كنت أرى أن يقنت نصف السنة، وإنما هو دعاء، يقنت السنة أجمع لا بأس به.

498 - وسئل عن القنوت في الفجر؟

قال: إذا قنت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو على الكفار ويستنصر، فلا بأس أن يقنت. وكان عمر بن الخطاب يقنت، وإذا كان صاحب سرية قد عبأ السرايا، فلا بأس أن يقنت ويدعو، ولا يعجبني أن يقنت في الحضر.

499 - سألته عن القنوت قبل الركوع أم بعد؟

قال: القنوت بعد.

سألته عن القنوت، بعد الركوع؟

قال: بعد أحب إلي.

500 - قلت له: كنت ترى القنوت نصف السنة. وأنت اليوم ترى أن يقنت السنة أجمع؟

قال: قد كنت أرى هذا، ولكن هو دعاء أرى أن يقنت السنة أجمع.

مخ ۱۳۱