103

Masa'il Ahmad ibn Hanbal; Riwayat Ibn Hanib

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

پوهندوی

أبو عمر محمد علي الأزهري

خپرندوی

دار الفاروق

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنبلي فقه

454 - قلت: فإن لحق الإمام وهو في التشهد؟

قال: إن كان يوم الجمعة، صلى أربعا.

455 - وسئل عمن لم يمكنه السجود، أيسجد على ظهر رجل ويبقى قائما؟

قال: قوم يقولون: يصلي ركعتين، وقوم يقولون: يصلي أربعا، وأرجو أن يجزئه أن يصلي ركعتين، إذا كان شهد الخطبة مع الإمام وافتتاح الصلاة.

456 - وسألته عن الرجل يدرك أول تكبيرة مع الإمام الجمعة، ولا يقدر أن يركع ولا يسجد، ولا يستطيع أن يصلي؟

قال: إذا شهد أول تكبيرة صلى ركعتين، وإذا لم يشهد أول تكبيرة صلى أربعا.

457 - قلت له: فإن أدرك معه التشهد؟

قال: يصلي أربعا.

قلت له: يوميء إيماء؟

قال: لا يوميء، وينتظر القوم حتى يصلوا، فإذا فرغوا صلى أربعا، إذا أدركهم في التشهد.

458 - سألت عن الرجل يشمت العاطس والإمام يخطب؟

قال: نعم.

وقال: تشمت العاطس إذا لم تسمع الخطبة.

459 - قلت له: فترى أن يشرب ماء والإمام يخطب؟

قال: لا يشرب ماء.

460 - سألته عن الغسل يوم الجمعة؟

قال: أخشى أن يكون واجبا، في كم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا بالغسل يوم الجمعة.

وعمر بن الخطاب يخطب يقول: من أتى منكم الجمعة فليغتسل.

مخ ۱۲۳