ثلاثة أيام تجعله حيضا وإن لم يستمر فهو استحاضة، وإن تجاوز الدم عدد العادة - ولم يتجاوز العشرة - كان الجميع حيضا، وإن تجاوزها كان مقدار العادة حيضا والباقي استحاضة.
(مسألة 53): إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع، ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضا، وفي النقاء المتخلل تحتاط وجوبا بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة، وإن تجاوز المجموع عن العشرة، فإن لم يكن واحد منهما في العادة، فالأظهر جعل الأول منهما حيضا - سواء اختلفا في الصفات أم تساويا فيها -، فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا والآخر استحاضة، وكذلك الحكم إذا كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر فتجعل ما بعضه في العادة حيضا، وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة، فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد فتجعل الدم الأول حيضا، وأما الثاني، فإن كانت المرأة تراه بعد مضي عشرة أيام من رؤيتها الدم الأول فهو استحاضة، وإن كانت رأته ولم تمض عشرة أيام منها، فما كان من الدم الثاني داخلا في العشرة فهو حيض والباقي استحاضة، وإن كان ما في العادة في الطرف الأول أقل من ثلاثة أيام فتحتاط في تمام الدم الأول بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، وفي النقاء المتخلل تحتاط وجوبا بالجمع بين المحرمات على الحائض فتتركها وبين الواجبات على الطاهرة فتعملها، وأما الدم الثاني فتحتاط فيه بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى عشرة أيام وبعدها يكون الدم استحاضة.
مخ ۳۰