الدم في الشهر الأول من اليوم الثاني إلى اليوم السادس، وفي الشهر الثاني من أوله إلى اليوم السابع.
ذات العادة العددية فقط: هي التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث العدد دون الوقت، كأن ترى الدم في شهر من أوله إلى اليوم السابع، وفي الشهر الثاني من الحادي عشر إلى السابع عشر - مثلا -.
المبتدئة: هي التي ترى الدم لأول مرة.
المضطربة: - ويطلق عليها: المتحيرة أيضا -: هي التي تكررت رؤيتها للدم ولكنها لم تستقر لها عادة من حيث الوقت أو العدد.
الناسية: هي التي كانت لها عادة ونسيتها.
(أحكام ذات العادة) (مسألة 51): ما تراه المرأة أيام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين من حمرة أو صفرة فهو حيض، وما تراه من صفرة في غير ذلك فليس من الحيض، وعلى هذا الأساس تتحيض ذات العادة الوقتية برؤية الدم أيام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين وإن لم يكن الدم بصفات الحيض، فإن لم يكن أقل من ثلاثة أيام كان حيضا، وإن انقطع قبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام كان عليها قضاء ما فات منه في أيام الدم من الصلاة.
(مسألة 52): ذات العادة العددية فقط تحتاط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض برؤية الدم، سواء أكان بصفات الحيض أم لم يكن، فإن استمر
مخ ۲۹