(مسألة 193): وقت صلاة الجمعة من أول ظهر يوم الجمعة إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، ولو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الإتيان بصلاة الظهر.
(مسألة 194): يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت، أو تقوم به البينة، والظاهر جواز الاعتماد على أذان الثقة العارف بالوقت، بل وعلى إخباره.
(مسألة 195): إذا صلى معتقدا دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثم انكشف له أن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته. وإذا انكشف وقوع بعضها فيه فالظاهر صحة صلاته.
(مسألة 196): لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختيارا، ولا بد من الإتيان بجميعها في الوقت، ولكنه لو أخرها عصيانا أو نسيانا حتى ضاق الوقت، وتمكن من الإتيان بها ولو بركعة وجب المبادرة إليها، وكانت الصلاة أداءا على المشهور وفيه تأمل.
(مسألة 197): الأقوى جواز التنفل في وقت الفريضة، والأولى الإتيان بالفريضة أولا، في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة.
2 - القبلة وأحكامها (مسألة 198): يجب استقبال القبلة في الفرائض، وهي الكعبة المشرفة، وحجر إسماعيل خارج، نعم لا بد من إدخاله في الطواف وأما النوافل فلا يعتبر فيها استقبال القبلة حال المشي أو الركوب والأحوط اعتباره فيها
مخ ۸۰