الشمس على الأحوط بل الأظهر.
(مسألة 188): وقت صلاة العشاءين من أول الغروب إلى نصف الليل، وتختص صلاة المغرب من أوله بمقدار أدائها، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها كما تقدم في الظهرين، ويعتبر الترتيب بينهما، ولكنه لو صلى العشاء قبل أن يصلي المغرب لنسيان ونحوه، ولم يتذكر حتى فرغ منها صحت صلاته، وأتى بصلاة المغرب بعدها، ولو كان في الوقت المختص بالعشاء.
(مسألة 189): المشهور انه لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقية وهو الأحوط ولكن الظهر هو الجواز بحسب الدليل. و الأولى عدم تأخيرها عن غروب الشفق.
(مسألة 190): إذا دخل في صلاة العشاء، ثم تذكر أنه لم يصل المغرب، عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة، وإذا ان تذكره بعده بطلت صلاته وقد مر آنفا حكم التذكر بعد الصلاة.
(مسألة 191): إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء حتى انتصف الليل، فالأحوط استحبابا أن يصليها قبل أن يطلع الفجر، وبقصد ما في الذمة من دون نية الأداء أو القضاء.
(مسألة 192): وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس ويعرف الفجر باعتراض البياض في الأفق. ويسمى بالفجر الصادق.
مخ ۷۹