(1) غسل الجمعة، وهو من المستحبات المؤكدة. ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال، وأما فيما بعد الزوال إلى الغروب، فيؤتى به من دون قصد للأداء و القضاء ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت ويجوز تقديمه - يوم الخمسين رجاءا، إذا خيف اعواز الماء يوم الجمعة والأولى اعادته إذا وجد الماء فيه برجاء المطلوبية.
(2، 7) غسل الليلة الأولى، وليلة السابع عشر، والتاسع عشر و الحادي والعشرين، والثالث والعشرين، والرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.
(8، 9) غسل يومي العيدين (الفطر والأضحى) ووقته من طلوع الفجر إلى الظهر، ولا بأس بالاتيان به بعد الظهر رجاءا والأفضل: أن يؤتى به قبل صلاة العيد.
(10) غسل ليلة عيد الفطر، والأفضل أن يؤتى به أول الليل.
(11، 12) غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي حجة الحرام، والأفضل في اليوم التاسع أن يؤتى به قريبا من الزوال.
(13) الغسل لمن ترك صلاة الآيات عمدا عند كسوف الشمس كليا.
(14) غسل من مس الميت بعد تغسيله.
(15) غسل الإحرام.
(16) غسل دخول الحرم.
(17) غسل دخول مكة.
(18) غسل زيارة الكعبة المشرفة.
(19) غسل دخول الكعبة المشرفة.
مخ ۵۰