غسل مس الميت يجب الغسل على من مس الميت بعد برده، وقبل تغسيله، ولا فرق بين أن يكون المس مع الرطوبة أو بدونها، كما لا فرق في الممسوس والماس بين أن يكون مما تحله الحياة، وما لا تحله، كالسن والظفر، ولا يختص الوجوب بما إذا كان الميت مسلما، فيجب في مس الميت الكافر أيضا، بل ولا فرق في المسلم بين من يجب تغسيله ومن لا يجب كالمقتول في المعركة في جهاد أو دفاع عن الإسلام، أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال بأمر الحاكم.
(مسألة 125): يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد، و المكث فيها، وقراءة العزائم، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل، والأحوط ضم الوضوء إليه، وإن كان الأظهر عدم وجوبه .
(مسألة 126): يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت، أو الحي إذا كانت مشتملة على العظم واللحم معا، وإلا مل يجب الغسل بمسها.
(مسألة 127): إذا يمم الميت بدلا عن تغسيله لعذر: فالظاهر وجوب الغسل بمسه.
الأغسال المستحبة قد ذكر الفقهاء " قدس الله أسرارهم " كثيرا من الأغسال المستحبة و لكنه لم يثبت استحباب جملة منها، والثابت منها ما يلي:
مخ ۴۹