القبلة.
(مسألة 117): يجب دفن الجزء المبان من الميت، حتى إذا كان شعرا، أو سنا، أو ظفرا، على الأحوط.
(مسألة 118): من مات في السفينة، ولم يمكن دفنه، ولو بتأخيره لخوف فساده، أو غير ذلك: يوضع في خابية ونحوها ويشد رأسها باستحكام، و يشد برجله ما يثقله من حجر أو حديد، ثم يلقى في البحر، وكذلك الحال في ميت خيف عليه من أن يخرجه العدو من قبره، ويحرقه، أو يمثل به.
(مسألة 119): لا يجوز دفن الميت في مكان يستلزم هتك حرمته كالبالوعة، والمواضع القذرة، كما لا يجوز دفنه في مقابر الكفار، ولا يجوز دفن الكافر في مقبرة المسلمين.
(مسألة 120): يعتبر في موضع الدفن الإباحة، فلا يجوز الدفن في مكان مغصوب، أو فيما وقف لجهة خاصة، كالمدارس والحسينيات ونحو هما.
(مسألة 121): إذا دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه: وجب نبش قبره، وإخراجه، ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه.
(مسألة 122): إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن أو حنوط وجب إخراجه مع القدرة، لإجراء الواجب عليه ودفنه ثانيا.
(مسألة 123): لا يجوز نبش القبر من غير ضرورة تقتضيه، نعم يجوز ذلك للنقل إلى المشاهد المشرفة، ونحو ذلك من الغايات الراجحة شرعا،
مخ ۴۷