(مسألة 116): يعتبر في صلاة الميت أمور:
(1) أن تكون بعد الغسل والتحنيط والتكفين، وإلا بطلت، ولابد من اعادتها وإذا تعذر غسل الميت، أو التيمم بدلا عنه، وكذلك التكفين و التحنيط لم تسقط الصلاة عليه.
(2) النية (3) القيام مع القدرة عليه.
(4) أن يكون رأس الميت على يمين المصلي.
(5) أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه.
(6) استقبال المصلي للقبلة حال الاختيار.
(7) أن يكون الميت أمام المصلي.
(8) أن لا يكون حائل بينهما.
(9) إباحة مكان الصلاة على الأحوط الأولى.
(10) الموالاة بين التكبيرات والأذكار بأن لا يفصل بينهما بمقدار تنمحي به صورة الصلاة.
(11) أن لا يكون بين الميت والمصلي بعد مفرط ولا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا.
دفن الميت يجب دفن الميت المسلم وجوبا كفائيا. والوالي أولى به من غيره كما تقدم في المسألة (89) ويجب أن يراعى في دفنه حفظ بدنه من السباع، وأن لا تظهر رائحته في الخارج. ويجب أن يوضع في القبر على طرفه الأيمن مستقبل
مخ ۴۶