الأولى: أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد، والحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة، غير أن الدم إذا كان بصفة الحيض وتجاوز العشرة ولم تعلم المرأة بمصادفة الدم أيام عادتها رجعت إلى عادتها من جهة العدد فتتحيض بمقدارها والزائد عليه استحاضة.
الثانية: أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد - بصفة الحيض أو بدونها - حيضا، فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض ولم يتجاوز العشرة فجميعه حيض، وإن تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت والباقي استحاضة، لكنها إذا احتملت العادة فيما زاد على السبعة إلى العشرة فالأحوط أن تعمل فيه بالاحتياط وإن كان الأظهر كون ما زاد على السبعة استحاضة.
الثالثة: أن تكون ناسية للوقت والعدد معا، والحكم في هذه الصورة وإن كان يظهر مما سبق إلا أنا نذكر فروعا للتوضيح:
الأول: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة كان جميعه حيضا. وأما إذا كان أزيد من عشرة أيام ولم تعلم بمصادفته أيام عادتها تحيضت بمقدار ما تحتمل أنه عادتها لكن المحتمل إذا زاد على سبعة أيام تحيضت سبعة أيام وجعلت الباقي استحاضة.
الثاني: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة، وأياما بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته أيام عادتها جعلت ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة، والأولى أن تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض فيما إذا لم يزد المجموع على عشرة أيام.
مخ ۲۹