ولها ان تختار في كل شهر ثلاثة أيام.
أحكام الناسية للعادة (مسألة 63): إذا كانت ذات عادة عددية فقط ونسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعها حيضا، وإذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضا ما لم يزد على السبعة والباقي استحاضة، وإن احتملت العادة فيما زاد على السبعة جعلت ما زاد على السبعة استحاضة والسبعة حيضا.
(مسألة 64): إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كانت جميعه حيضا. و إذا تجاوز الدم العشرة فإن علمت المرأة - اجمالا - بمصادفة الدم أيام عادتها ترجع إلى التميز ومع عدمه ترجع إلى الروايات على ما تقدم في المسألة السابقة والأحوط لو لم يكن أظهر اختيار السبعة وجعل الباقي استحاضة.
وإن لم تعلم بذلك، فإن كان الدم مختلفا من جهة الصفات جعلت ما بصفة الحيض إذا لم يقل عن ثلاثة ولم يزد عن عشرة أيام - حيضا، وما بصفة الاستحاضة استحاضة، وإن لم يختلف الدم في الصفة وكان جميعه بصفة الحيض، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام جعلت ستة أو سبعة أيام حيضا والباقي استحاضة. والأحوط أن تحتاط إلى العشرة والأولى أن تحتاط في جميع أيام الدم.
(مسألة 65): إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فنسيتها ففيها صور:
مخ ۲۸