(مسألة 42): إذا كان على المكلف أغسال متعددة كغسل الجناية و الجمعة والحيض وغير ذلك جاز له أن يغتسل غسلا واحدا بقصد الجميع و يجزيه ذلك، كما جاز له أن ينوي خصوص غسل الجنابة وهو أيضا يجزئ من غيره. وأما إذا نوى غير غسل الجنابة فلا إشكال في إجزائه عما قصده، و في إجزائه عن غيره كلام والأظهر هو الإجزاء.
(مسألة 43): إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة أتمه وتوضأ بعده لكل ما يشترط فيه الطهارة.
(مسألة 44): إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه، وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة لكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، وإلا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل بل وجبت إعادة الصلاة أيضا كان الشك في الوقت. أو بعد مضيه، وإذا علم اجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته لنقصان ركن مثلا أو بطلان غسله وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.
الحيض وشرائطه الحيض: دم تعتاده النساء في كل شهر مرة في الغالب وقد يكون أكثر من ذلك أو أقل.
(مسألة 45): الغالب في دم الحيض أن يكون أسود أو أحمر حارا عبيطا
مخ ۲۱