الأيسر.
(3) غسل الطرف الأيسر وشئ مما يتصل به من الرقبة ومن الطرف الأيمن، والأظهر أنه لا ترتيب بين الطرفين الأيمن والأيسر فيجوز غسلهما معا أو بأية كيفية أخرى.
(مسألة 40): ذكر جماعة أن الغسل الترتيبي يتحقق بتحريك كل من الأعضاء الثلاثة بقصد غسل ذلك العضو فيما إذا كان جميع البدن تحت الماء و كذلك تحريك بعض العضو وهو في الماء بقصد غسله، لكنه مشكل. و الأحوط عدم الاكتفاء به ولزوم اخراج تمام العضو من الماء ثم ادخاله فيه أو فصل الماء عنه وايصاله إليه ثانيا.
شرائط الغسل يعتبر في الغسل جميع ما تقدم اعتباره في الوضوء من الشرائط ولكنه يمتاز عن الوضوء من وجهين:
(1) أنه لا يعتبر في غسل كل عضو هنا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل - وقد تقدم اعتبار هذا في الوضوء.
(2) الموالاة فإنها غير معتبرة في الغسل وقد كانت معتبرة في الوضوء.
(مسألة 41): غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، والأظهر ذلك في بقية الأغسال الواجبة أو الثابت استحبابها أيضا إلا غسل الاستحاضة المتوسطة فإنه لا بد معه من الوضوء كما سيأتي. والأحوط ضم الوضوء إلى سائر الأغسال غير غسل الجنابة.
مخ ۲۰