ولا تملك المرأة تزويج نفسها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها، فإن فعلت لم يصح النكاح١.
وبه قال الشافعي٢.
وقال أبو حنيفة: لها أن تزوج (نفسها) ٣ وغيرها، وتوكل في النكاح٤.
ولنا قول النبي- ﷺ "لا نكاح إلا بولي" ٥.
_________
(١) وهذا هو المذهب، وعن أحمد: يجوز لها تزويج نفسها وعنه أيضا: أن لها أن تأمر رجلا يزوجها.
أنظر: الإنصاف، الصفحة السابقة، الفروع ١٧٥:٥ شرح منتهى الإرادات ١٦:٣.
(٢) الأم ٥: ١١، ١٦، ١٧، مغني المحتاج ١٤٧:٣، ١٥٨.
(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وما أثبته من المغنى ٤٤٩:٦.
(٤) الاختيار٩٠:٣، مجمع الأنهر ٣٣٢:١، ٣٣٩.
(٥) الحديث أخرجه عن أبي موسى الأشعري-﵁ مرفوعًا ابن أبي شيبة في كتاب النكاح/ باب النكاح إلا بولي أو سلطان١٣١:٤، وأحمد في مسنده ٤:٣٩٤، وأبو داود في كتاب النكاح/ باب في الولي ٥٦٨:٢، رقم (٢٠٨٥)، والترمذي في أبواب النكاح / باب لا نكاح إلا بولي ٢٨٠:٢، رقم (١١٠٧)، وابن ماجه في كتاب النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي٦٠٥:١ رقم (١٨٨١)، والدارمي ف كتاب النكاح/ باب النهي عن النكاح بغير ولي٦١:٢ رقم (٢١٨٨)، والطيالسي في مسنده ٧١، رقم (٥٢٣)، وابن الجارود في المنتقى١٧٦، رقم (٧٠١)،
(٧٠٢)، (٧٠٣)، (٧٠٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار/كتاب النكاح/باب النكاح بغير ولي وعصبة ٩:٣ / وابن حبان في كتاب النكاح /باب ما جاء في الولي والشهود (موارد) ٣٠٤، رقم (١٢٤٣)، والحاكم في كتاب النكاح ١٦٩:٢، وأطال في تخريجه، والدارقطني في كتاب النكاح ٢٢٠:٣، والبيهقي في كتاب النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي ١٠٧:٧، قال ابن عبد الهادي في المحرر٥٤٤:٢، وصححه ابن المديني وغيره، وانظر طرق الحديث الأخرى في إرواء الغليل٢٣٦:٦.
1 / 89