وقال بعضهم: يزوج الحاكم وإن كان الولي قريبًا١.
وظاهر كلام أحمد: إن كانت الغيبة غير منطقة انتظر وروسل حتى يقدم أو يوكل ٢.
(٢٣) مسألة:
لا يصح النكاح إلا بولي٣.
_________
(١) الحكم عند الشافعية في هذه المسألة هو:
أن الولي إذا غاب إلى مسافة تقصر فيها الصلاة زوجها الحاكم، ولم يكن لمن بعده من الأولياء أن يزوج لأن ولاية الغائب باقية، ولهذا لو زوجها في مكانه صح العقد، وإنما تعذر من جهته فقام السلطان مقامه، فإن كان غيابه إلى مسافة لا تقصر فيها الصلاة فوجهان عندهم:
الأول: لا يجوز تزويجها إلا بإذنه لأنه كالحاضر.
الثاني: يجوز للحاكم أن يزوجها لأنه تعذر استذانه فأشبه ما إذا كان في سفر بعيد.
وانظر: الأم ١٢:٥، الوجيز٧:٢، التنبيه ١٥٨، المهذب ٤٧:٢، الروضة ٦٩:٧.
(٢) المغني ٤٧٩:٦، الشرح الكبير ١٩٢:٤.
(٣) هذا هو المذهب، قاله المرداوي، وقال: وعليه الأصحاب، ونص عليه، قال الزركشي: لا يختلف الأصحاب في ذلك.
وعنه: ليس الولي بشرط مطلقا، وخصها ابن قدامة وغيره بالعذر، لعدم الولي والسلطان.
وانظر: المقنع ١٨:٣، المغني ٤٤٩:٦، الهداية ٢٤٨:١، المحرر ١٦:٢، الإنصاف ٦٦:٨، كشاف القناع ٤٨:٥، الروض الندي ٣٥٤، منار السبيل ١٥٠:٢.
1 / 88