134

مسايل مهمه

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

پوهندوی

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

د خپرونکي ځای

جمهورية مصر العربية

ژانرونه

فقه
منهما، أو من غيرهما١. وعن أحمد رواية أخرى: أنه يقرع بينهما، فمن تقع له القرعة يؤمر الآخر بالطلاق٢ ثم يجدد القارع العقد٣. وإن علم أن العقدين٤ وقعا معًا لم يسبق أحدهما الآخر فهما

(١) هذه الرواية هي المذهب، واختلف فيمن يفسخه، فالصحيح من المذهب: يفسخه الحاكم، وعن أحمد: أنه مفسوخ بنفسه فلا يحتاج إلى فاسخ. وذكر المرداوي عن ابن أبي موسى أنه قال: يبطل النكاحان، قال: وهذا أظهر وأصح. وانظر: مختصر الخرقي٨٢، المغني٦: ٥١٢، المسائل الفقهية لأبي يعلى٢: ٩٥، المحرر٢: ١٧، الإنصاف٨: ٨٨-٨٩، منتهى الإرادات٢: ١٦٤. (٢) هذه هي الرواية الثانية عن أحمد، وقيل: إن جهل وقوعهما معا بطلا كالعلم به، وإن علم سبقه ونسي، فقيل: كجهله، وقيل يقف الأمر حتى يتبين. المبدع٧: ٤٢، الإنصاف٨: ٩٢، تصحيح الفروع٥: ١٨٥. (٣) ما ذكره المصنف هو الصحيح من المذهب، وهو أن القارع يجدد عقد النكاح، وعن أحمد رواية أخرى وهي: أنها للقارع من غير تجديد عقد. المسائل الفقهية لأبي يعلى٢: ٩٥، الفروع٥: ١٨٤، الإنصاف٨: ٨٨. (٤) في الأصل: العقدان.

1 / 155