مسائل منتھوره
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
خپرندوی
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
د ایډیشن شمېره
السَادسَة
د چاپ کال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
د خپرونکي ځای
بَيروت - لبنان
ژانرونه
فتاوی
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسائل منتھوره
النووي d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
خپرندوی
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
د ایډیشن شمېره
السَادسَة
د چاپ کال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
د خپرونکي ځای
بَيروت - لبنان
ژانرونه
= تعالى عنه؛ لخبر "لا طلاق في إغلاق". بكسر الهمزة: أي إكراه. والمراد: الإكراه على زوجة المكرَه، وخرج به ما إذا كان على طلاق زوجة المكرِه، كأن قال: طلق زوجتي وإلا لأقتلنك فطلقها فإنه يقع على الصحيِح لأنه أبلغ في الِإذن. وشرط الإكراه: قدرة المكرِه على تحقيق ما هدد به عاجلًا بولاية أو تغلب، وعجز المكرَه عن دفعه بفرار أو استغاثة. اهـ. كتبه محمد. (١) نسخة "أ": بترك. (٢) قال صاحب كتاب كفاية الأخيار ٢/ ٦٦: باب الطلاق "فرع" طلق إحدى زوجتيه بعينها ثم نسيها، حرم عليه الاستمتاع بكلٍ منهما حتى يتذكر. فلو بادرت واحدة وقالت: أنا المطلقة، فلا يقنع منه بقوله: نسيت، أو لا أدري؛ بل يطالب بيمين جازمةٍ أنه لم يطلقها، فإن نكل حلفت وقضى باليمين المردودة. ثم قال: ولو طلق مُبهِمًا -اثنين أو أكثر- ولم يقصد واحدةً بعينها، طلقت واحدة على الإبهام وهو باختياره بأن قال: إحداكم طالق، أو واحدة منكن طالق. اهـ. ببعض تصرف واختصار. كتبه محمد. (٣) نسخة "أ": بدون من.
1 / 195