مسائل منتھوره
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
خپرندوی
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
د ایډیشن شمېره
السَادسَة
د چاپ کال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
د خپرونکي ځای
بَيروت - لبنان
ژانرونه
فتاوی
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسائل منتھوره
النووي d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
خپرندوی
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
د ایډیشن شمېره
السَادسَة
د چاپ کال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
د خپرونکي ځای
بَيروت - لبنان
ژانرونه
(١) هو لغة: حل القيد. وشرعًا: حل عقد النكاح بلفظ طلاق ونحوه، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [سورة البقرة: الآية ٢٢٩]. وقوله ﵊: "لَيْسَ شَيءٌ مِنَ الْحَلاَلِ أبغضَ إلى اللهِ مِنَ الطَّلاَقِ". رواه أبو داود بإسناد صحيح. (٢) قال في إعانة الطالبين: ٤/ ٢٣: ولو علقه بفعله شيئًا، ففعله ناسيًا للتعليق، أو جاهلًا بأنه المعلَّقُ عليه لم تطلق. وخرج بفعله ما لو علقه على فعل غيره: فإن كان ممن يبالي بتعليقه بحيث يشق عليه طلاق زوجته، ويحزن له لصداقة أو نحوها، وفعله ناسيًا أو جاهلًا لم يقع أيضًا. اهـ. ولا يقع طلاق مكره بغير حق، إذا وجدت شروطه. خلافًا للإمام أبي حنيفة رضي الله =
1 / 194