مسائل منتھوره
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
خپرندوی
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
د ایډیشن شمېره
السَادسَة
د چاپ کال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
د خپرونکي ځای
بَيروت - لبنان
ژانرونه
فتاوی
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسائل منتھوره
النووي d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
خپرندوی
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
د ایډیشن شمېره
السَادسَة
د چاپ کال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
د خپرونکي ځای
بَيروت - لبنان
ژانرونه
(١) المزارعة: هي معاملة على أرض ببعض ما يخرج منها، والبذرُ من المالك، وهي: جائزة في بياض بين نخل، وشجر، وعنب، تبعًا للمساقاة، بشرط اتحاد عقدٍ وعامل، وعُسْرِ إفراد شجر بسقي. فإن أفردت المزارعة لا تصح، والثمر للمالك، وعليه للعامل أجرةُ عمله، ودوابه وآلاته. وطريق التخلص من حرمة المزارعة -مع جعل الغلة لهما ولا أجرة- أن يكتري المالك العاملَ بنصف البذر، ونصف منفعة الأرض، أو بنصف البذر، ويعيره نصفَ الأرض من غير تعيين، فيكون لكل منهما نصفُ الغلة شائعًا. اهـ. قوله في بياض: أي أرض لا زرع فيها ولا شجر وإن كثر البياض. (٢) قياسًا على القراض المجمع عليه، ومنعها أبو حنيفة وأجاب على الخبر الوارد في الصحيحين: من أنه ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع بأن معاملة الكفار تحتمل فيها الجهالة وخالفه صاحباه ولأجل هذا الخلاف قدر القراض عليها. اهـ. بجيرمي على المنهج ٣/ ١٥٧.
1 / 147