مسائل منتھوره
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
خپرندوی
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
د ایډیشن شمېره
السَادسَة
د چاپ کال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
د خپرونکي ځای
بَيروت - لبنان
ژانرونه
فتاوی
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسائل منتھوره
النووي d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
خپرندوی
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
د ایډیشن شمېره
السَادسَة
د چاپ کال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
د خپرونکي ځای
بَيروت - لبنان
ژانرونه
(١) هو لغة: القرض وهو القطع. وشرعًا: هو أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشترَكًا بينهما. وحقيقته: أن أوله وكالة، وآخرَه جعالة. والأصل فيه: الإجماع، وبأنه ﵊ ضارب لخديجةَ بمالها إلى الشام وأنفذت معه عبدهَا ميسرة. (٢) وشروط القراض: ١ - أن يكون المال نقدًا. ٢ - وأن يكون معلومًا. ٣ - وأن يكون بيد العامل. ٤ - وأن يستقل العامل بعمله. ٥ - وأن يكون العمل تجارة. ٦ - وأن لا يضيق عليه بالعمل. ٧ - وأن لا يؤقت بمدة. ٨ - وأن يكون الربح بينهما معلومًا. ٩ - وإذا حصل في المال خسران جبر بالربح، ولكل منهما الفسخ متى شاء. اهـ.
1 / 146