مسائل منتھوره

النووي d. 676 AH
136

مسائل منتھوره

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

خپرندوی

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

د ایډیشن شمېره

السَادسَة

د چاپ کال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

بَيروت - لبنان

ژانرونه

فتاوی
باب الوكالة (١) وفيه مسألتان الوكالة الفاسدة ١ - مسألة: قال بعض أصحابنا: لو قال: وكلت كلَّ من أراد

(١) هي لغة: التفويض. وشرعًا: تفويضُ شخصٍ أمرَه إلى آخرَ فيما يقبل النيابة، لا ليفعله بعد موته. والأصل فيها خبر الصحيحين: أنه ﵊ بعث السعاة لأخذ الزكاة، وقد وكل ﵊ عمرو بنَ أميةَ الضمريّ في نكاح أم حبيبة. وأركانها أربعة: موكل، ووكيل، وموكل فيه، وصيغة. ويكفي فيها اللفظ المشعر بالرضا من أحدهما، والقبول من الآخر. ١ - وشرط في الموكل: صحة مباشرته ما وكل فيه بملك، أو ولاية؛ لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه، فبنائبه أولى. ٢ - وشرط في الوكيل: صحة مباشرته ما وكل فيه كالموكل؛ لأنه إذا لم يقدر على التصرف فيه لنفسه، فلغيره أولى. ٣ - وشرط في الموكل فيه: أن يكون قابلًا للنيابة، وأن يملكه الموكل حين التوكيل، وأن يكون معلومًا. ٤ - وشرط في الصيغة: لفظ من موكل يشعر برضاه، ولا يشترط من الوكيل القبول بل يشترط عدم الرد منه. وتعتريها الأحكام الخمسة ١ - الحرمة: إن كان فيها إعانة على مُحَرَّم. ٢ - والكراهة: إن كان فيها إعانة على مكروه. ٣ - والوجوب: إن توقف عليها دفع ضرر الموكل. =

1 / 138