مسائل منتھوره

النووي d. 676 AH
135

مسائل منتھوره

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

خپرندوی

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

د ایډیشن شمېره

السَادسَة

د چاپ کال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

بَيروت - لبنان

ژانرونه

فتاوی
الضمان (١) ٥ - مسألة: إِنسان ضمن دينًا على غيره فقال: أنا ضامنه إِن عجز عن وفائه أوفيتك، هذا لفظه؟. الجواب: هذا ضمان فاسد؛ لأنه علقه على شرط ينافي مقتضاه فإنه شرط العجز في المضمون عنه، ولا يلزم هذا الضامنَ شيء، والحالة هذه، والله تعالى أعلم. * * *

= أقول: لما كان مال الحرام، لا حرمة له ولا ثمن؛ لأنه مورد خبيث مع جهله به فلم تبرأ ذمته، ولقد توسعت في هذا ليفهم القارىء معنى البراءتين لأنه بحث علمي مفيد. اهـ محمد. (١) الضمان لغة: الالتزام. وشرعًا: عقد يحصل به التزام حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضارِ مَنْ هو عليه، أو عين مضمونة. ويقال: للعقد الذي يحصل به ذلك، ويسمى الملتزم لذلك: ضامنًا، وضمينًا، وحميلًا، زعيمًا، وكفيلًا، وصبيرًا. والأصل فيه حديث: "الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ، والدَّيْنُ مَقْضِيٌّ". وحديث: أنه ﵊، تحمل عن رجل عشرة دنانير. وأركانه خمسة: ضامن، ومضمون عنه، ومضمون له، ومضمون، وصيغة. قال العلماء: الضمان أوله شهامة، وأوسطه ندامة، وآخره غرامة. اهـ.

1 / 137