مسائل منتھوره
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
خپرندوی
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
د ایډیشن شمېره
السَادسَة
د چاپ کال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
د خپرونکي ځای
بَيروت - لبنان
ژانرونه
فتاوی
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسائل منتھوره
النووي d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
خپرندوی
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
د ایډیشن شمېره
السَادسَة
د چاپ کال
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
د خپرونکي ځای
بَيروت - لبنان
ژانرونه
= أقول: لما كان مال الحرام، لا حرمة له ولا ثمن؛ لأنه مورد خبيث مع جهله به فلم تبرأ ذمته، ولقد توسعت في هذا ليفهم القارىء معنى البراءتين لأنه بحث علمي مفيد. اهـ محمد. (١) الضمان لغة: الالتزام. وشرعًا: عقد يحصل به التزام حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضارِ مَنْ هو عليه، أو عين مضمونة. ويقال: للعقد الذي يحصل به ذلك، ويسمى الملتزم لذلك: ضامنًا، وضمينًا، وحميلًا، زعيمًا، وكفيلًا، وصبيرًا. والأصل فيه حديث: "الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ، والدَّيْنُ مَقْضِيٌّ". وحديث: أنه ﵊، تحمل عن رجل عشرة دنانير. وأركانه خمسة: ضامن، ومضمون عنه، ومضمون له، ومضمون، وصيغة. قال العلماء: الضمان أوله شهامة، وأوسطه ندامة، وآخره غرامة. اهـ.
1 / 137