د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
Abu Dawood d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
سمعت أحمد بن حنبل، " سئل في ثوب واحد؟ قال: إذا كان ضرورة، وإلا فليكفن في ثلاثة أثواب «.
قلت لأحمد» إذا أتي بالكفن وهو قميص وإزار ولفافة؟ قال: يؤزر، ثم يقمص، ثم يلف في الثوب الثالث، وأنكر إجعال الإزار فوق القميص «.
سمعت أحمد بن حنبل، قيل له» إنهم لا يخيطون القميص، إنما يخرقون خرقا ويدخلونه فيه؟ فقال: إنما سمعنا: قميص أو ثلاث لفائف، وأنكر ذلك ".
سمعت أحمد، يقول: " زعموا أن أيوب كان يقول: لأي شيء يتخذ الأزرار إذا لم يزر عليه؟ ! «.
قلت لأحمد» يكفن الميت، أيدخل يديه في الإزار؟ قال: لم أسمع، ولكن إذا لف في ثلاثة أثواب تكون يده داخل الإزار ".
وسمعت أحمد، وسألته عمن يكفن في قميص وإزار ولفافة؟ قال أحمد: الإزار يلي الجسد، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحقو: «أشعرنها إياه» سمعت أحمد بن حنبل، " سئل عن الكفن يشق لكيلا يسلب؟ قال: هذا مكروه «.
قلت لأحمد» يتخذ الرجل كفنه ويصلي فيه أياما، أو قلت: يحرم فيه، ثم يغسله ويضعه لكفنه؟ فراه حسنا «.
وسمعته، قال في الرجل» يتخذ الكفن فيلبسه في
مخ ۱۹۴