د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د امام احمد مسایل له ابو داود سجستاني روایت
Abu Dawood d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
پوهندوی
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
خپرندوی
مكتبة ابن تيمية، مصر
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
ژانرونه
فلا يعاد، يعني: لا يعاد عليه الغسل ".
قيل لأحمد، وأنا أسمع: «كان يسيل من أنفه الدم فحشاه بالقطن، فلما وضعه في الكفن. . . الدم على القطن؟ فلم ير به بأسا» .
سمعت أحمد، يقول: «الدم أيسر من الحدث إذا خرج من الميت» .
قلت لأحمد بن حنبل " المحرم إذا مات؟ قال: لا يقرب مسك، ويكفن في ثوبين، ولا يغطى رأسه ".
سمعت أحمد بن حنبل، يقول في كفن الرجل: يعجبني ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجا، لحديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، وهشام، عن أبيه، يعني: حديثهما عن عائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، ليس فيها قميص ولا عمامة»
وسمعت أحمد بن حنبل، يقول: يستحب الوتر من الكفن، والغسل كله وتر، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كفنوه في ثوبيه» ، فكأن هذا فيه سهولة، وأبو بكر كفن في ثوبين، وسمعته غير مرة يختار الوتر من الكفن
مخ ۱۹۳